أكبر كتاب في العالم
أخبار لبنانمتفرقات

بيان للقنصل العام لجمهورية النيبال عن اعادة ارسال العاملات النيباليات الى لبنان :آن الأوان لقيام وزارة العمل بتحديث القوانين

وطنية – صدر عن القنصل الفخري العام لجمهورية النيبال الاتحادية في لبنان
الشيخ محمد وسام غزيل، بيان عرض فيه لشروط إعادة ارسال العاملات النيباليات الى لبنان، المتوقف منذ العام 2008.

وقال غزيل:”منذ العام 2008 تتخذ جمهورية النيبال الاتحادية قرارا بعدم ارسال رعاياها للعمل في لبنان بصفة عاملات في الخدمة المنزلية، باعتبار هذه المهنة غير  خاضعة لقانون العمل اللبناني، الذي لا يشمل عاملات المنازل ذات تصنيف  “الفئة الرابعة”، ولمن لا يعلم: ليس هناك قانون خاص لهذه الفئة سوى بعض المذكرات والأعراف والتفاهمات التي لا تحمي حقوقها المادية.
من هنا لجأت دول أخرى لاتخاذ نفس المنحى، ولطالما اشترطت جميع تلك الدول على الدولة اللبنانية توقيع مذكرة تفاهم جانبية تحمي هذه الفئة، لكن وللأسف لم يتم توقيع أي مذكرة حتى تاريخه.

وبحكم كوني ممثلا لدولة النيبال في لبنان، ومن واجبي حماية رعاياها المقيمين، خصوصا أن معظم العاملات النيباليات على أراضي الجمهورية اللبنانية هن من العاملات في الخدمة المنزلية، فقد صادفنا العديد من المشاكل مع أصحاب العمل، خصوصا ما يتعلق بدفع الرواتب والمستحقات، وهنا نذكر  بمشكلتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بقضية العاملة ساجيتا لاما، والتي ادعت أن رب عملها لم يدفع لها راتبها طيلة 12 عاما، على الرغم من كون رب العمل المعني هو من ميسوري الحال، ولكن مشكلتها لا تزال عالقة لدى القضاء اللبناني. والقضية الثانية مطابقة لقضية ساجيتا، وهي في طريقها الى القضاء.

وباعتقادنا، وفي الحالتين التجربة كانت وستكون مريرة، ومهما لجأنا للقوانين واشتكينا لدى العديد من الجهات المعنية، نتوقع عدم بلوغ  النتيجة المرجوة.

ووسط هذه الوقائع ومن خلال المتابعات الحثيثة للقوانين اللبنانية، فإن الصدمة الكبرى جاءت عندما علمنا أن القانون اللبناني لا يجرم العبودية، فتصنيف العبودية حسب الأعراف والقوانين الدولية، والتي وقعت عليها الجمهورية اللبنانية،  تعتبر أن من يعمل “سخرة” مقابل الطعام ودون أي بدل أو أجر هو مجرد عبد مملوك لصاحب العمل.

وعليه وحسب الأصول، عندما لا يدفع رب العمل للعامل راتبا لأكثر من سنة، ويقوم بإجباره على العمل مجانا، يتوجب أن يحاسبه القانون حسب الأعراف الدولية بجريمة العبودية، ولكن للأسف لا وجود لحماية فعلية لدينا من سلوك هذا المنحى.

إن طرح حلول من قبل منظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حقوقية ونقابات: كمذكرات تفاهم مع الدول ذات الصلة، وضم الفئة الرابعة لقانون العمل اللبناني، وتأسيس عقد موحد للعاملات في الخدمة المنزلية، والأهم الغاء نظام الكفالة المجحف يجعل هذه البنود كلها مترابطة ببعضها. وعلى سبيل المثال، لو جرى إقرار أي عقد توظيف بإرساله  سلفا مع توقيع العاملة أو العامل لا بد أن يقع هذا العقد تحت بند التوظيف وليس الكفالة، ومن ثم يتم إدراج الفئة الرابعة في قانون العمل اللبناني، لتكون الحماية مغطاة، ذلك لن يكلّف الدولة اللبنانية أية مترتبات تجاه المنظمات الحقوقية، بل سيرفع اسم لبنان عاليا لحماية حقوق العمال والعاملات الأجانب، ما يساعد جميع الدول التي توفد عمالها من هذه الفئة لتسهيل  إرسال رعاياها إلى لبنان وليس العكس.

بالخلاصة ،فإن إدراج الفئة الرابعة ضمن قانون العمل، وإلزام الشركات وأرباب العمل على توقيع عقد عمل مسبق مع العمال الأجانب، لن يكلف الدولة اللبنانية أي مترتبات مالية أو معنوية، بل سيحفّز تحصيل رسوم إضافية لخزينة الدولة، ما يعود بالإفادة على العائلات اللبنانية، وعائلات العاملات الأجنبيات ومكاتب الاستقدام في البلد المصدر والمستقدم”.

وختم غزيل:”آن الأوان لقيام وزارة العمل بتحديث القوانين لأن لبنان اليوم تحت المجهر على جميع الأصعدة، وهو بأمس الحاجة لتحسين صورته لدى المحافل الدولية  في مجال حقوق الإنسان وقوانين العمل”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »