أكبر كتاب في العالم
كتاب وآراءمقالات

د. محمد بسام شوكت كبارة: “كتاب مفتوح إلى هيئة مكتب المجلس النيابي”.

 

قدم المحامي د. محمد بسام شوكت كبارة كتاباً مفتوحاً إلى هيئة مكتب المجلس النيابي، جاء فيه:

 

اولا؛  مقدمة:

مصير انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية  قبل 30/10/2022 رهن باعتماد هيئة مكتب المجلس المشكلة بموجب المادة الأولى من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني الصادر بتاريخ21/10/2003.

رغم انه ليس من ضمن مهامها المحددة في المادة /8/-من النظام الداخلي. تحديد النصاب المطلوب في اجتماع مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، أي نصاب التئام أو انعقاد المجلس في دورته الأولى والثانية. بالمخالفة للدستور.

وذلك بالنظر إلى عدم وجود مادة في الدستور تحدد نصاب انعقاد المجلس النيابي في دورته الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية بوجوب حضور ثلثي اعضاء المجلس الماءة و الثمانية وعشرون عضوا ، والذي يجب أن يحصل على أغلبية ثلتي الاصوات في الدورة الأولى لانتخابه، بينما يكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.( المادة ٤٩ من الدستور).

ثانيا؛ نبذة تاريخية

فخلال عام 1989 وبتاريخ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في مطار القليعات كان عدد اعضاء مجلس النواب المحدد قانونًا  99 نائباً. وكآن عدد النواب على قيد الحياة 76 نائباً.

وقد حدد مكتب مجلس النواب آنذاك ممتلأ برئيسه نصاب عقد جلسة الانتخاب بوجود حضور 51 نائباً على الأقل لافتتاح الجلسة، واعتبارها جلسة اقتراع أولى. وكنت تطرقت في الدراسة القانونية المنشورة في جريدة الابناء الكويتية تاريخ 13/10/1988 إلى أنه بناء على المادة ٣٤ من الدستور ونص المادة 50 من النظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 106 (قديمة) معطوفة على المادة 79- الدستور والمادة 49 فيه.

إذ أن المادة 50 من النظام الداخلي كانت تنص على أنه لا تفتح جلسة المجلس  إلا بحضور  أكثر من نصف اعضائه ولا يجوز التصويت الا بحضور هذا النصاب في قاعة المجلس.

وخلصنا في تلك الدراسة مع دراسة مع دراسة ملحقة نشرت في جريدة الانباء الكويتة بتاريخ 25/4/2007 الى ما يلي:

1- هناك حدث واقعي قانوني يتعلق بالأكثرية اللازمة لانعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية (نصاب إلتئام).

2- هناك حدث واقعي قانوني آخر هو الآكثرية اللازمة لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية في دورة الاقتراع الأولى والأكثرية اللازمة لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية في دورة الاقتراع الثانية أو الدورات التي تلي:

3- لا ارتباط دستوري أو قانوني بين الحدثين. فلا يمكن الزام المجلس النيابي بعقد جلسة لاقتراع الأولى بالتئام ثلثي اعضاء المجلس لانعقاد الجلسة وتسمى حينذاك جلسة اقتراع اولى. وبين انعقاد المجلس بجلسة اقتراع أولى بحضور نصف الاعضاء زائد واحد أي 65 نائباً _حسب الوضع الحالي لعدد النواب)و وحسب ما جاء نصا في المادة ٣٤ من الدستور

 

ثالثا؛ شبه إجماع  دستوري وقانوني

1- وأخيراً أوضحت في دراسة دستورية تفاصيل البنود الثلاث السابقة (يراجع الدراسة المنشورة في جريدة اللواء). وفي موقع الانتشار وموقع ليبانميديا وجريدة نداء الوطن.

2- وقد خلص الى نفس المفهوم الدكتور المحامي حلمي محمد الحجار في دراسته المنشورة في جريدة اللواء بتاريخ 1/10/2007. (على جزءين) ، حيث جاء فيها مقرراً ما يلي:  مقتبس من الدراسة:

13 ـ خلاصة البحث: يتبين مما سبق قوله ، أن الدستور اللبناني ميز بشكل واضح بين النصاب المطلوب توفره في اجتماعات مجلس النواب وبين الأكثرية المطلوبة من أصوات المقترعين لاتخاذ القرارات من قبل المجلس، وقد وضع قاعدة عامة بهذا الشأن في المادّة /34/ حيث فرض نصاباً معيناً لانعقاد المجلس هو أكثرية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، أي أن النصاب في مجلس الـ 128 يكون /65/ نائباً، وهذه القاعدة منصوص عليها في الشق الأول من المادّة /34/ حيث ورد: ” لا يكون اجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه … “.

كما أن المادّة /34/ ذاتها فرضت غالبية معينة من الأصوات لاتخاذ القرارات، أي غالبية معينة من الأصوات التي اقترعت، أي أنه إذا  اكتمل النصاب المنصوص عنه في الشق الأول من المادّة /34/ بحضور /65/ نائباً وطرح على المجلس مثلاً مشروع قانون على التصويت، وصوت جميع الحاضرين فيكفي أن يصوت مع المشروع /33/ نائباً حتى يعتبر أن مشروع القانون قد حظي بالغالبية المفروضة دستورياً حسب المادّة /34/ من الدستور، وهذه القاعدة منصوص عليها في الشق الثاني من المادّة /34/ من الدستور المتضمن “وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات”.

وقد جاء نص المادّة /49/ من الدستور اللبناني بشأن انتخاب رئيس الجمهورية يفرض أغلبية مختلفة للفوز عن الأغلبية المنصوص عنها في الشق الثاني من المادّة /34/، ولكن المادّة /49/ من الدستور لم تفرض نصاباً مختلفاً عن النصاب المنصوص عنه في المادّة /34/ من الدستور.

ومن ثم لا يمكن بحجة التفسير أن تضاف فقرة إلى المادّة /49/ لفرض نصاب يختلف عن النصاب المفروض في المادّة /34/ من الدستور.

وبكل الأحوال ان الاجتماع الحكمي للمجلس في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء الولاية  يتحرر من أي قيد سوى قيد حصول المرشح على أكثرية الأصوات المحددة في المادّة /49/ حسب دورة الاقتراع الأولى أو الدورات التالية إذا لم يحصل المرشح على ثلثي الأصوات في دورة الاقتراع الأولى.

وإذا كان الدستور يفرض على المجلس أن يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء مدة ولاية الرئيس، من أجل المباشرة حالاً بانتخاب الرئيس ـ في حال لم تحصل عملية الانتخاب قبل ذلك ـ فهل ان السياسة ستترك القانون يأخذ مجراه؟

ان السؤال الذي يطرح عندئذٍ هو التالي: هل أن التفسير العلمي والموضوعي للقانون بشكل عام وللدستور بشكل خاص يمكنه أن يصنع السياسة أو أن السياسة هي التي تفسر القانون والدستور وبالتالي تصنعهما؟؟

لعل الأحداث الداخلية التي توالت خلال السنة الأخيرة في لبنان تشهد على الصراع بين السياسة والقانون من أجل رسم مستقبل لبنان.  (انتهى الاقتباس)

3- كما أن كلاً من المرحوم النائب السابق وليد عيدو فرق بوضوح بين نصابين نصاب حضور ونصاب التصويت مؤكداً أنه لا اجتهاد وفي معرض النص. فلا يجوز تعديل الدستور بتاويل معناه تفسيرا .

4- الرأي الذي نشر للنائب السابق صلاح حنين الذي يؤكد أن قرارات هيئة مكتب المجلس ليست سوابق قانونية. أذ أنها ليست سلطة اشتراعية أو قانونية. ولا تمثل المجلس، الذي يجب ان يلتئم ويقرر تفسير نصاب الانعقاد في دورة اقتراع أولى.

وان الدستور لم يجدد نصاباً لجلسة الانتخاب بالدورة الأولى بالتئام ثلثي أعضاء المجلس النيابي. وإنما أوجب الحصول على الثلثين للفوز بالدورة الأولى. وبالأكثرية المطلقة أي النصف زائد واحد في الدورات التي تلي. وهذا يبين أن الدستور مصر على إجراء الانتخابات لعدم حصول فراغ.

ونذكر مقولته، ان الانتقاص من الشرعية هو في درجة أفضل من إلغاء المؤسسات حسب ما جرت محاولة سابقة لإلغائها مع حكومة الرئيس عون عندما قال إن وجود قائد وشعب يكفي ولا حاجة للمؤسسات؟؟ أي كان هناك نية بتحويل لبنان الى جماهيرية!!

 

رابعا؛ الخلاصة ومناشدة اعضاء المجلس:

مصير لبنان ….  وجودا وعدماً وليس فقط رئاسة الجمهورية بين يدي مكتب هيئة المجلس.  وأصلاً بين يدي المجلس النيابي مجتمعا الذي هو سيد نفسه.

نناشدهم عدم الانجرار وراء الخطيئة الكبيرة التي ارتكبت و ذلك بتحديد صحة التئام المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية باقتراع أول   لا يخضع الى نصاب حضور الثلثين.

بغض النظر عن الوضع الحالي لعدد الراغبين او الممتنعين عن الحضور …. اذ بذلك يرتكب اعضاء مكتب المجلس فساداً قانونياً عن قصد وتصميم وسبق تصور. بتعديل الدستور. بما لم يقله بالنسبة لوجوب نصاب الحضور في جلسة الاقتراع الأولى بنصاب الثلثين. مما يعد تعديلاً مفسداً بمقاصده وأهدافه التي قد توصل الى الغاء الدولة اللبنانية والى الانهيار والإنحلال. فهل يتحمل أعضاء مجلس النواب ذلك الانهيار والفساد. واتهامهم بقصد مخالفة الدستور ابتغاء مصالح حزبية او خاصة كما فعل اعضاء هيئة مكتب المجلس فيما مضى والذي اوصل لبنان الى حافة الانهيار والجحيم بل وألى جهنم كمًا تنبأ فخامة الرئيس .

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »